المادة رقم 140 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

المراة المتزوجة بعقد صحيح
المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر فإن كان الولد مستبين الخلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضاً على الحوامل والمتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن.