المادة رقم 141 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدم علم الزوجة
مبدأ العدة المذكور في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال.