المادة رقم 142 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدم لزوم العدة
إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة.