المادة رقم 143 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

وفاة الزوج في العدة
إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق