الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الأحوال الشخصية لسنة ...
المادة رقم 144 من ...
المادة رقم 144 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
لا نفقة لعدة الزواج
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة.