تعتبر نفقة العدة دينا من تاريخ الطلاقالمطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة (80) من هذا القانون.