المادة رقم 145 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تعتبر نفقة العدة دينا من تاريخ الطلاق
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة (80) من هذا القانون.