المادة رقم 149 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الإقرار بالبنوة لمجهول النسب
الإقرار بالنبوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادفه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.