المادة رقم 150 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

زام الأم بإرضاع ولدها
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.