المادة رقم 151 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

استئجار الأب لمرضعة
إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.