المادة رقم 152 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

استحقاق الأم لأجرة الرضاع
لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.