المادة رقم 154 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

صاحب الحق في الحضانة من النساء
الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة.