المادة رقم 157 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

اختيار الأصلح للمحضون
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون.