المادة رقم 159 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

أجرة الحضانة
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد قدرة المنفق.