المادة رقم 161 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

انتهاء حضانة الأم
تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.