المادة رقم 166 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

حظر السفر للحاضنة
لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.