المادة رقم 174 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

بيئة اليسار على بيئة الإعسار
عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بيئة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجع بيئة مدعية