المادة رقم 176 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تحليف طالب النفقة
إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وبتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً).