المادة رقم 178 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدة وفاة زوجة المفقود
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.