المادة رقم 179 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود
إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ.