لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقودإذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ.