المادة رقم 180 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

مشاركة الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في سهامهم
لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.