مشاركة الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في سهامهملأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.