المادة رقم 183 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة
مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.