المادة رقم 186 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
1- قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951.
2- أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القان