الإلغاءتلغى القوانين التالية:1- قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951.2- أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القان