العنوان
قرار بقانون رقم 40 لسنه2022بشأن ترخيص ورقابة مهنه الصرافه
السنة
2022
الرقم
40
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الصرافة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 193 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 56
تاريخ النشر
2022-08-14