- العنوان
-
قرار بقانون رقم (45 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب
- السنة
- 2022
- الرقم
- 194
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
غسيل الأموال
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
تعليمات خاصة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 194 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
- تاريخ النشر
- 2022-09-25