العنوان
قرار بقانون رقم (45 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب
السنة
2022
الرقم
194
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
غسيل الأموال
تصنيف موضوعي - فرعي
تعليمات خاصة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 194 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2022-09-25