العنوان
مرسوم رقم (15 )لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ
السنة
2022
الرقم
194
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 194 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 10
تاريخ النشر
2022-09-25