العنوان
قرار رقم (1 )لسنة 2022م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة - صادر عن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية.
السنة
2022
الرقم
194
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الاستثمار
تصنيف موضوعي - فرعي
تشجيع الاستثمار
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 194 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 95
تاريخ النشر
2022-09-25