العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (3 )لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7 )لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم(1 )لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16 )لسنة 1953م وتعديلاته.
السنة
2022
الرقم
194
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الصناعة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم الصناعات والحرف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 194 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 93
تاريخ النشر
2022-09-25