المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المقدر: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضه خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الشخص الطبيعي: المكلف الفرد أو الشريك في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون.
الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية؛ كالجمعيات على اختلاف أنواعها والشركات المساهمة العامة أو ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقمية.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين والمؤلفة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
الشركة: تشمل الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، أو الشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين، وتعامل الجمعية التعاونية بما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح كشركة مساهمة عامة.
نشاط الأعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب.
المقيم:
1. الفلسطيني الذي أقام في فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
2. الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها.
3. الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
4. الشخص المعنوي إذا كان مسجلاً في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها.
الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وتقرير مدقق الحسابات القانوني.
التنزيلات: النفقات والمصاريف التي أنفقت أو استحقت في سبيل إنتاج الدخل، خلال الفترة الضريبية.
الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل.
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسائر المدورة والإعفاءات والتبرعات على التوالي والمنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
رصيد الضريبة المستحقة: الضريبة بعد إجراء أي تقاص أو خصم أو دفعه على الحساب وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
معاملات التصرف: وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو ريعها.
السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهراً متتالية والتي يقفل الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
الإقرار الضريبي: تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من الدائرة,
المحكمة: محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.