المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تسجيل المكلفين
يلزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال أو استثمار بالتسجيل لدى الدائرة من بداية النشاط أو ممارسة الأعمال.