المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

وعاء الضريبة
ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر خاضعة للضريبة.