المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

سنوية الضريبة
1. تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.
2. يجوز للمكلف الذي يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك.