المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

احتساب دخل المكلف لغايات الضريبة
1. يتم احتساب دخل المكلف على أساس الاستحقاق، ويستثنى من ذلك الفوائد والعمولات والمترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك وشركات الإقراض المتخصصة وشركات الرهن العقاري وشركات الـتأجير التمويلي، بحيث يحتسب الدخل المتحقق عنها في سنة قبضها وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
2. للمدير أن يحدد مكلفين أو فئات من المكلفين من ذوي المهن الحرة يتم محاسبتهم على الأساس النقدي وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
3. يتم احتساب الضريبة عن عقود التأجير التمويلي وفقاً ل تعليمات يصدرها الوزير بتنسي بمن المدير.
4. تحتسب الضريبة (بالشيكل) إلى حين صدور العملة الوطنية، وفي حال إدارة حسابات بعملات متداولة أخرى تحتسب الضريبة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب من المدير.