المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

طريقة فرض الضريبة
تفرض الضريبة بصورة موحدة، على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.