المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تنزيلات غير مقبولة
لا يجوز إجراء التنزيلات الآتية:
1. النفقات المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.
2. كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد على رأس المال.
3. الخسارة أو أي نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد تعويض.
4. المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها، مع مراعاة ما ورد في البندين (ر، ش) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القرار بقانون.
5. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل.
6. المصاريف الرأسمالية.
7. الرواتب أو الأجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة.
8. الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول.
9. الغرامات الجزائية.