المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تنزيل الخسارة
1. إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال الفترة الضريبة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القرار بقانون فيجري تنزيلها من مجموع دخله الصافي في الفترة الضريبية نفسها من المصادر الأخرى.
2. إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل على الوجه المبين في الفقرة (1) من هذه المادة يدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة ثم إلى الفترة الضريبية التي تليها بحد أقصى لا يزيد عن خمس فترات ضريبية.
3. لا يجوز تنزيل الخسارة التي إن كانت ربحاً لما خضعت للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
4. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا يتم تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية صحيحة.