المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الإعفاءات
1. للتوصل لمقدار الدخل الخاضع للضريبة بمنح الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات الآتية:
أ. إعفاءً سنويا مقداره (30000 شيكل).
ب. المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات ثابتة لموظفي ومستخدَمي القطاع العام.
ج. المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب السنوي أيهما أقل لمستخدَمي القطاع الخاص.
د. مساهمة الموظف أو المستخدَم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأية صناديق أخرى موافق عليها من الوزير.
ه. إعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة (30000 شيكل) لمرة واحدة فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان انفق على شراء أو بناء مسكن وبحد أقصى (4000 شيكل) سنوياً، على أن لا تزيد عن (10 سنوات) كحد أعلى، شريطة تقديم المستندات المعززة لذلك.
و. إعفاء جامعي بمبلغ (6000 شيكل) سنويا لقاء الإنفاق على دراسته أو دراسة زوجه أو أي من أولاده في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى الثانوية العامة باستثناء من حصل على منحة أو بعثة وبحد أقصى طالبين في كل سنة.
2. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.