تنزيل وتقاص ضريبة الأبنية والأراضي
يتم تنزيل وتقاص ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو الآتي:
1. تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات.
2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من الضريبة المستحقة لموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن الإيجارات لتلك الفترة الضريبية.