المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تنزيل وتقاص ضريبة الأبنية والأراضي
يتم تنزيل وتقاص ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو الآتي:
1. تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات.
2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من الضريبة المستحقة لموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن الإيجارات لتلك الفترة الضريبية.