المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

دخل الزوج والزوجة
1. يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
2. يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاء الوارد في البندين (ه، و) من الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القرار بقانون بحيث يمنح لأحدهما.
3. للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفاً واحداً.