المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

المعاملات الوهمية
1. إذا نشأ دخل عند معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القرار بقانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
2. إذا نشأ دخل عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها، يبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف، وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصاً يُمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3. إذا ثبت للمقدر أن معاملة من المعاملات مصطنعة أو وهمية، يجوز له أن يستبعد تلك المعاملة وتقدير الضريبة المستحقة على أشخاص المعنيين بناءً على ذلك.
4. إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون مع شخص مقيم، وتبين للمقدر أن السيطرة لغير المقيم على العمل إلى حد لا يترك للمقيم دخلاً أو ربحاً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس.