المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تقدير الضريبة
1. تقدر الضريبة على النحو الآتي:
أ. التقدير الذاتي من قبل المكلف بتقديم الإقرار الضريبي ومرفقاته.
ب. التقدير الإداري من قبل المقدر في حالة عدم تقديم المكلف الإقرار الضريبي أو عدم قبوله بصورة كلية أو جزئية.
ج. التقدير باتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حال عدم موافقة المقدر على التقدير الذاتي أو اعتراض المكلف على التقدير الإداري.
د. التقدير من قبل المحكمة.
2. تقدر الضريبة عل المكلف قبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعماله لأي سبب كان بما فيها نيته مغادرة البلاد.
3. يكون إعادة تقدير الضريبة من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.