المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

موعد تقديم الإقرار الضريبي
1. يلزم كل مكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة والمرفقات المشار إليها في المادة (20) من هذا القرار بقانون وأن يسلمه باليد، لقاء إيصال أو بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بأية وسلة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير ويرسل إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء الفترة الضريبية، موضحاً فيه تفاصيل دخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية.
2. يمنح المكلف الذي يسلم الإقرار الضريبي ومرفقاته خلال المدة المحددة خصماً تشجيعياً عن رصيد الضريبة المستحق للدفع على النحو الآتي:
أ. خصم (4%) من رصيد الضريبة المستحق بعد حسم السلفيات المدفوعة التي منح عليها خصم سابق من الدائرة، إذا تم تسليم الإقرار في الشهر الأول من الفترة الضريبية التالية ودفع الضريبة خلال هذا الشهر أو خلال الفترات الضريبية المشمولة في الإقرار.
ب. خصم (2%) من رصيد الضريبة المستحق بعد حسم السلفيات المدفوعة التي منح عليها خصم سابق من الدائرة إذا تم تسليم اإقرار في الشهر الثاني أو الثالث من الفترة الضريبية التالية ودفع الضريبة حتى نهاية الشهر الثالث من الفترة الضريبية التالية أو خلال الفترات الضريبية المشمولة في الإقرار.