المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

قطعية الضريبة لعدم طلب الإعفاءات
1. إذا لم يتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي تنص عليها القانون خلال (3) أشهر من نهاية الفترة الضريبية يعتبر الاقتطاع نهائياً.
2. إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المقدر مراجعة الاستقطاعات وإعادة النظر فيها خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب.