المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

التبليغ ودعوات الحضور
1. يجري تبليغ أي إشعار أو مراسلات صادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بإحدى الطرق الآتية:
أ. يبلغ المكلف بالذات أو المفوض عنه قانوناً ويعتبر في هذه الحالة مبلغاً اعتباراً من اليوم التالي لتسليمه وفي حال امتنع عن الإستلام أو رفض التوقيع على إشعار علم الإستلام اثبت المُبلغ ذلك على أصل الورقة المراد تبليغها أو على إشعار علم الإستلام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة صحيحاً.
ب. بالبريد المسجل مع علم الوصول إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله، ويعتبر المكلف مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على (10) أيام من اليوم التالي ليوم إرساله بالبريد، ويعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الأصول إلى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص أن يتسلمه.
2. إذا تعذر تبليغ المكلف وفقاً لأحكام الفقرة (1/أ) من هذه المادة، للمدير إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين محليتين يوميتين ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره.
3. إذا غير المكلف عنوانه لتبليغ الإشعار أو المراسلات، ولم يبلغ الدائرة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان المثبت لدى الدائرة صحيحاً.