المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

التحاسب على الدخل من العقود طويلة المدى
1. لغايات أحكام هذا القرار بقانون يقصد بالعقود طويلة المدى: عقود البناء والعطاءات والتركيب وتقديم الخدمات المتصلة بها، والتي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الضريبية التي بدأ المباشرة بتنفيذ العقد خلالها.
2. يتم احتساب الدخل والمصروف لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.