المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تمثيل المكلفين
1. لأي شخص أن ينيب عنه خطياً شخصاً آخر؛ لتمثيله أمام الدائرة في أي إجراء من إجراءات تقدير دخله المنصوص عليه في هذا القانون، وتحدد شروط الإنابة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
2. على مدققي الحسابات القانونيين وممثلي المكلفين أن يقدموا للدائرة كشفاً سنوياً بأسماء عملائهم وعناوينهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية اللاحقة.