المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

خصم الضريبة من المصدر
1. يعتبر المقيم الذي يكون وكيلاً قانونيا ً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لشخص غير مقيم أو يكون له علاقة تجارية معه، مسؤولاً عن القيام بالنيابة عنه بكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة.
2. يتوجب على الشخص المقيم في حال دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون لشخص غير مقيم خصم بنسبة (10%) من المبلغ كضريبة مقطوعة ونهائية، وتوريدها لحساب الدائرة، ويستثنى من ذلك أقساط إعادة التأمين التي تدفع لشركات التأمين في الخارج وفي حال عدم قيامه بذلك تحصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفاً بدفعها.
3. يتوجب على صاحب العمل أو المسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمهما، أن يخصم عند دفعها الضريبة المستحقة وتوريدها للدائرة بموجب كشف تفصيلي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع.
4. للمقدر اعتبار المبالغ المقتطعة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لهذا المكلف وله إعادة النظر فيها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الدفع إذا توفرت لديه أدلة وبيانات خلافاً لما قدم في الكشف ويتم الاقتطاع وفقاً لنسب الضريبة والشرائح والإعفاءات المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
5. يتوجب على كل صاحب عمل الاحتفاظ بسجل خاص بتضمن أسماء المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ عليها، وللمقدر الإطلاع على السجل للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون.
6. للمقدر أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور وما في حكمها لتصويب أي اقتطاع ضريبي وعلى صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية.
7. يتوجب على كل من يدفع مبلغاً لشخص كجائزة أو كأرباح يانصيب عينية أو نقدية، خصم بنسبة (10%) من قيمة هذه المبالغ وتعتبر المبالغ المقتطعة ضريبة مقطوعة ونهائية باستثناء الشركات حيث تضاف إلى أرباحها.
8. يخضع للضريبة الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في السلطة الوطنية بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى في السلطة الوطنية.
9. يترتب على كل شخص عند دفعه أي مبالغ كالتزام او مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما يشابهها للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق استعمال واستغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها، أن يخصم من هذه الدخول ما نسبته (5%) منها كدفعة على حساب الضريبة على أي منهم وإعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ الخصوم وتزويد الدائرة بنسخة عنه ودفع المبلغ الذي تم خصمه إلى الدائرة.
10. على كل شخص حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوريدها إليها تطبيقاً لأحكام هذا القرار بقانون أي يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بها، معفاة من جميع الرسوم، وأن يوضح في هذه الشهادة المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها لحساب الدائرة، وتعتبر الشهادات الصادرة عن الجهات التي قامت بالخصم لحساب الضريبة المستحقة على المكلف سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ المدفوعة والموردة لحساب الضريبة.
11. يتم تقاص أي مبلغ خصم من المصدر من الضريبة المفروضة على الدخل عن الفترة الضريبية التي جرى فيها الخصم أو عن أي فترة ضريبية لاحقة.
12. إذا تخلف صاحب العمل أو المسؤول عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها أو دفعها بموجب أحكام هذا القرار بقانون تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.
13. للوزير وبتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.