تقسيط الضريبةللمدير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة، وذلك بناءً على طلب خطي من المكلف إذا وجد أسباباً تستوجب ذلك وفقاً ل لتعليمات الصادرة من الوزير بتنسيب من المدير.