المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تقسيط الضريبة
للمدير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة، وذلك بناءً على طلب خطي من المكلف إذا وجد أسباباً تستوجب ذلك وفقاً ل لتعليمات الصادرة من الوزير بتنسيب من المدير.