المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

صلاحية المدير بفرض ضرائب مقطوعة
1. للمدير أو من يفوضه خطياً إصدار قرار بفرض ضريبة مقطوعة على أي شخص، باستثناء الشركات المساهمة العامة وذلك في حال عدم تجاوز الضريبة المستحقة عن أي سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن (10000 شيكل) ولمدة لا تزيد عن (5) سنوات على أن يبلغ المكلف إشعاراً خطياً بذلك.
2. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يصدر قراراً يقضي بفرض ضريبة مقطوعة على فئة أو فئات معينة من الأشخاص، باستثناء الشركات المساهمة العامة.
3. يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على الفترات الضريبية اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام (المادة (26من هذا القرار بقانون.
4. على كل شخص فرضت عليه الضريبة المقطوعة بموجب أحكام هذه المادة دفع مبلغ الضريبة المقطوعة خلال (30) يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة
5. لأي شخص فرضت عليه الضريبة المقطوعة بموجب أحكام هذه المادة الحق بالاعتراض على هذه الضريبة بموجب اعتراض خطي يقدم للدائرة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار ويكون القرار الصادر بعد النظر بالاعتراض قابلاً للطعن أمام المحكمة.