المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الرديات
1.للمكلف الحق باسترداد المبالغ التي دفعها زيادة عن المبالغ المستحقة عليه وذلك بموجب طلب خطي يقدم للدائرة.
2. يقوم المقدر وفي حال تم التأكد من طلب المكلف باسترداد الزيادة بإصدار كتاب خطي يوضح فيه المبلغ الواجب رده وذلك خلال شهرين من تاريخ المطالبة، وترسل نسخة منه إلى وزير المالية والذي يصدر قراره برد المبلغ المذكور خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تسلمه الكتاب.